مختاره هنا فهو قائل بالوجوب ، أمّا نفي الوجوب من المفيد كما في المختلف (١) ومن معه ، فهو محتمل لأنْ يراد التحريم كما تقتضيه عبارة الشيخ في التهذيب ، أو أنّ المراد بنفي الوجوب عدم اللزوم ، بل يجوز التغسيل. ويشكل بأنّ الجواز في مثل الغسل مشكل ، والاستحباب [ كذلك ] (٢) إلاّ أنّ العجب في المقام من دعوى العلاّمة الإجماع مع نقله في المختلف الخلاف (٣). [ و ] (٤) في المدارك قال شيخنا قدسسره : إنّ الإجماع إنّما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن (٥). والأمر كما قال بالنسبة إلى كلام المختلف ، إلاّ أنّ احتمال انعقاد الإجماع في زمن العلاّمة حيث ادّعاه في المنتهى (٦) لا بُدّ من دفعه. والحقّ ما قدّمناه من أنّ الإجماع بعيد التحقق.
والثالث : كما ترى يؤيد الأوّلين لو صحّ. أمّا الثاني : فيمكن ادّعاء كون الشيخ أخذه من كتاب طلحة ، فلا يقصر عن توثيق الشيخ للرجال ، وفيه تأمّل قدّمنا وجهه (٧).
أمّا ما تضمّنه الرابع : فما ذكره الشيخ فيه له وجه ، إلاّ أنّ (٨) دعوى الإجماع على ما هو الظاهر من كلامه توافق العلاّمة في المنتهى ، وتخالف المختلف.
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٠٧.
(٢) في النسخ : لذلك ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) ادّعى العلاّمة الإجماع في المنتهى ١ : ٤٤٧ ، ونقل الخلاف في المختلف ٢ : ٣٠٧.
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
(٥) المدارك ٤ : ١٥١.
(٦) المنتهى ١ : ٤٤٧.
(٧) في ص ٨١.
(٨) في زيادة : يقال.