مختاره هنا فهو قائل بالوجوب ، أمّا نفي الوجوب من المفيد ـ كما في المختلف (١) ـ ومن معه ، فهو محتمل لأنْ يراد التحريم كما تقتضيه عبارة الشيخ في التهذيب ، أو أنّ المراد بنفي الوجوب عدم اللزوم ، بل يجوز التغسيل . ويشكل بأنّ الجواز في مثل الغسل مشكل ، والاستحباب [ كذلك ] (٢) إلّا أنّ العجب في المقام من دعوىٰ العلّامة الإجماع مع نقله في المختلف الخلاف (٣) . [ و ] (٤) في المدارك قال شيخنا قدسسره : إنّ الإجماع إنّما انعقد علىٰ وجوب الصلاة علىٰ المؤمن (٥) . والأمر كما قال بالنسبة إلىٰ كلام المختلف ، إلّا أنّ احتمال انعقاد الإجماع في زمن العلّامة ـ حيث ادّعاه في المنتهىٰ (٦) ـ لا بُدّ من دفعه . والحقّ ما قدّمناه من أنّ الإجماع بعيد التحقق .
والثالث : كما ترىٰ يؤيد الأوّلين لو صحّ . أمّا الثاني : فيمكن ادّعاء كون الشيخ أخذه من كتاب طلحة ، فلا يقصر عن توثيق الشيخ للرجال ، وفيه تأمّل قدّمنا وجهه (٧) .
أمّا ما تضمّنه الرابع : فما ذكره الشيخ فيه له وجه ، إلّا أنّ (٨) دعوىٰ الإجماع علىٰ ما هو الظاهر من كلامه توافق العلّامة في المنتهىٰ ، وتخالف المختلف .
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٠٧ .
(٢) في النسخ : لذلك ، والصحيح ما أثبتناه .
(٣) ادّعىٰ العلّامة الإجماع في المنتهىٰ ١ : ٤٤٧ ، ونقل الخلاف في المختلف ٢ : ٣٠٧ .
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة .
(٥) المدارك ٤ : ١٥١ .
(٦) المنتهىٰ ١ : ٤٤٧ .
(٧) في ص ٨٢ .
(٨) في زيادة : يقال .