قبره ، كما حكاه الصدوق في مشيخة الفقيه (١) ، وفيه ما لا يخفىٰ .
والخامس : محمّد بن يحيىٰ فيه لا يبعد كونه الخثعمي ، لظن وجوده مصرحاً في بعض الأسانيد ، مع ( مناسبته بالرواية ) (٢) عن طلحة المذكور كونه عاميّاً .
والسادس : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، وقد تقدم القول في أبيه (٣) ، وحفص بن غياث كذلك (٤) .
المتن :
في الأوّل : مضىٰ القول فيه بما يغني عن الإعادة (٥) ، وما يقتضيه ظاهره من قوله : « إذا لم يكن من يخطب » أنّ وجود من يخطب علىٰ الإطلاق يقتضي عدم الصلاة أربعاً ، جوابه واضح إذا ثبت المقيّد ، غاية الأمر أنّ بعض ما ذكره من رأينا كلامه من الشروط قد يتوقف فيه ، والإجماع وإن ادّعي علىٰ اشتراط الإيمان والبلوغ والعقل والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، إلّا أنّ ثبوت مثل هذا الإجماع محل كلام ، وبتقدير ثبوته فالإيمان قد ذكر فيه البعض اشتراط كونه عن دليل (٦) ، ولعلّ المراد به ما يحصل الاطمئنان للنفس به بأيّ طريقٍ كان .
وأمّا العدالة فالمذكور في تعريفها : أنّها ملكة راسخة في النفس تبعث علىٰ ملازمة التقوىٰ والمروءة . قيل : ويتحقق التقوىٰ بمجانبة الكبائر ، وهي
__________________
(١) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٩٧ .
(٢) في « فض » مناسبة مالروايته .
(٣ و ٤) راجع ج ١ : ٢٠٧ .
(٥) في ص : ٤٦ .
(٦) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩ .