قبره ، كما حكاه الصدوق في مشيخة الفقيه (١) ، وفيه ما لا يخفى.
والخامس : محمّد بن يحيى فيه لا يبعد كونه الخثعمي ، لظن وجوده مصرحاً في بعض الأسانيد ، مع ( مناسبته بالرواية ) (٢) عن طلحة المذكور كونه عاميّاً.
والسادس : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد تقدم القول في أبيه (٣) ، وحفص بن غياث كذلك (٤).
المتن :
في الأوّل : مضى القول فيه بما يغني عن الإعادة (٥) ، وما يقتضيه ظاهره من قوله : « إذا لم يكن من يخطب » أنّ وجود من يخطب على الإطلاق يقتضي عدم الصلاة أربعاً ، جوابه واضح إذا ثبت المقيّد ، غاية الأمر أنّ بعض ما ذكره من رأينا كلامه من الشروط قد يتوقف فيه ، والإجماع وإن ادّعي على اشتراط الإيمان والبلوغ والعقل والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، إلاّ أنّ ثبوت مثل هذا الإجماع محل كلام ، وبتقدير ثبوته فالأيمان قد ذكر فيه البعض اشتراط كونه عن دليل (٦) ، ولعلّ المراد به ما يحصل الاطمئنان للنفس به بأيّ طريقٍ كان.
وأمّا العدالة فالمذكور في تعريفها : أنّها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة. قيل : ويتحقق التقوى بمجانبة الكبائر ، وهي
__________________
(١) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٩٧.
(٢) في « فض » مناسبة ما لروايته.
(٣) راجع ج ١ ص ١٩٦.
(٤) راجع ج ١ ص ١٩٦.
(٥) في ص : ٤٥.
(٦) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩.