فلا ينافي هذان الخبران ما قدّمناه ، وقلنا : إنّه هو الأفضل ؛ لأنّ الوجه فيهما أن نحملهما علىٰ أنّه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها ، وإنّما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة ، فإنّه إذا زالت ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل .
السند :
في الأوّل : واضح الصحة .
والثاني : فيه البرقي ، والظاهر أنّه محمّد وفيه كلام مضىٰ (١) .
والثالث : فيه عقبة بن مصعب ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وقد يظن أنّه عنبسة بن مصعب فصحّف . ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع في الظاهر من الممارسة . أمّا إسحاق بن عمّار فقد قدّمنا القول فيه (٢) من أنّ الشيخ قال : إنّه فطحي . دون النجاشي فإنّه وثّقه من دون ذكر كونه فطحياً .
والرابع : فيه محمّد بن سنان .
المتن :
في الأوّل : لا يخفىٰ دلالته علىٰ أنّ النافلة قبل الصلاة أفضل ، ومدّعىٰ الشيخ أفضلية فعلها قبل الزوال ، فكأنّه رحمهالله فهم من الأخبار الدالة علىٰ أنّها إذا زالت الشمس تصلّىٰ الجمعة ، كون النافلة قبل الزوال أفضل ،
__________________
(١) في ج ١ : ٩٥ وج ٢ : ٤٣٦ .
(٢) في ج ١ : ٢٥٥ وج ٣ : ٢١٥ .