مسجداً » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّه إنّما يجوز أنْ يُجعل مسجداً إذا طُمّ بالتراب وانقطعت رائحته ، يدلّ علىٰ ذلك :
ما رواه سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المكان يكون حشّاً ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال : « يطرح عليه من التراب حتىٰ يواريه فهو أطهر » .
سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، قال : سُئل أيصلح مكان الحشّ أنْ يُتخذ مسجداً ؟ فقال : « إذا اُلقي عليه ( من التراب ) (١) ما يواري ذلك ويقطع (٢) ريحه فلا بأس ، وذلك لأنّ التراب يطهّره ، وبه مضت السنّة » .
سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ( عن عبد الله بن المغيرة ) (٣) عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظف ويُتخذ مسجداً ؟ فقال : « ألقِ عليه من التراب حتىٰ يتوارى ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله » .
السند :
في الأوّل : فيه القاسم بن محمّد وهو مشترك (٤) . وسليمان مولىٰ
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٧٠٢ : أو يقطع .
(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٣ .
(٤) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٥ و ٧ .