العرزمي (١) . أمّا ما ذكره جدّي قدسسره في فوائد الخلاصة من أنّ النجاشي لم يذكر الرزمي (٢) فهو اعتماد منه علىٰ كتاب ابن طاووس ، نقلاً عن النجاشي ، وكأنّه ترك اللفظ ، أو هو في نسخة ، والموجود الآن من نسخ النجاشي ما ذكرناه .
أمّا علي بن الحكم فقد كرّرنا القول (٣) في أنّه الثقة بتقدير الاشتراك ، لرواية أحمد بن محمّد عنه في الفهرست (٤) .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ من لم يدرك الخطبة يصلّي ركعتين ، والمراد صلاتهما بالشرائط . وما تضمنه من أنّ الفوات يوجب الصلاة أربعاً في حيّز الإجمال ، وتفصيله بقوله : « إذا أدركت » إلىٰ آخره . لكن يبقىٰ فيه نوع خفاء من وجهين :
أحدهما : أنّه سيأتي (٥) في باب الجماعة أخبار دالة علىٰ أنّ من لم يدرك تكبير الركوع لا يدرك الركعة ، وهو يتناول الجمعة ، فعدم التفات الشيخ إلىٰ ذلك لا وجه له ، إلّا احتمال اعتماده علىٰ ما سيجيء ، وفيه ما فيه ، لكن الحكم عند بعض الأصحاب الكراهة (٦) ، بمعنىٰ أنّ الأولىٰ عدم الدخول بعد التكبيرة . ويشكل في الجمعة بأنّ وجوبها لا يوافقه أولوية عدم
__________________
(١) رجال الطوسي : ٢٣٢ / ١٤٢ .
(٢) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٩ .
(٣) راجع ج ٢ : ١٥ ، ٣٧١ وج ٣ : ١١٦ ، ٢٨٧ .
(٤) الفهرست : ٨٧ / ٣٦٦ .
(٥) في ص ١٨٩ .
(٦) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٦٥ .