ويقنت ثلاث مرّات ؛ وهو اختيار المرتضىٰ وابن بابويه وأبي الصلاح وابن البرّاج وسلّار (١) . هذا كلامه .
ونقل بعض محقّقي المتأخّرين رحمهالله عن المنتهىٰ أنّ فيه نقلاً عن ابن بابويه وابن أبي عقيل : أنّ التكبيرات الزائدة سبع . وعن المفيد : أنّ في الثانية ثلاثاً (٢) .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبرين الأوّلين ظاهران في أنّ التكبير سبع وخمس ، والأوّل صريح في أنّ السبع في الاُولىٰ والخمس في الأخيرة ، غير أنّ موضع كل غير مفصَّل .
والثالث : كما ترىٰ يدل صدره علىٰ الخمس والأربع ؛ وهذا لا ينافي مدلول الأوّلين بجواز إرادة التكبير الزائد ، وهو خمس في الاُولىٰ وأربع في الثانية علىٰ ما يقتضيه بعض الأخبار ، لكن قوله : « ولا يضرك إذا انصرفت علىٰ وتر » فيه منافاة لما سبق ، من حيث تناوله للأقل من خمسة وأربعة والأكثر .
والرابع : ظاهر المنافاة للأوّلين ، ومفصِّل لإطلاق الثالث .
وما ذكره الشيخ من إجماع الطائفة علىٰ ما قدّمه لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أنْ يراد به إجماع الطائفة علىٰ أنّ التكبيرات اثنا عشر ؛ والخلاف السابق عن المنتهىٰ ينافيه ، ويوافقه كلام المختلف . ويحتمل أنْ يراد الإجماع علىٰ نفي ما تضمنه الخبران ؛ إذ الخلاف السابق لا يتناوله الخبران ؛ لكن العبارة يساعد علىٰ الاحتمال الأوّل ، فيحتاج تطبيق ما ذكره في المنتهىٰ
__________________
(١) المختلف ٢ : ٢٦٨ ، وهو في النهاية : ١٣٥ ، والمبسوط ١ : ١٧٠ ، وفي الوسيلة : ١١١ ، وفي السرائر ١ : ٣١٦ ، ٣١٧ ، وفي المقنعة : ١٩٤ ، ١٩٥ ، وفي جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضىٰ ٣ ) : ٤٥ ، وفي الفقيه ١ : ٣٢٤ ، المقنع : ٤٦ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣ ، ١٥٤ ، وفي المهذب ١ : ١٢٢ ، وفي المراسم : ٧٨ .
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٠٢ ، وهو في المنتهى ١ : ٣٤٠ .