قوله :
باب الصلاة علىٰ الجنازة مرّتين
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليهالسلام علىٰ سهل ابن حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات ، ثم مشىٰ ساعةً ، ثم وضعه وكبّر عليه خمسةً اُخرىٰ ، فصنع مثل ذلك حتىٰ كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة » .
علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، قال : قلت : أرأيت إنْ فاتتني تكبيرة أو أكثر ؟ قال : « تقضي ما فاتك » قلت : استقبل القبلة ؟ قال : « بلىٰ وأنت تتبع الجنازة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج علىٰ جنازة امرأةٍ من بني النجّار فصلّىٰ عليها فوجد الحَفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم عليهالسلام : صلّوا عليها » .
فأمّا ما رواه علي بن الحسين (٢) ، عن سعد ( بن عبد الله ) (٣) ، عن الحسن بن موسىٰ الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فَيْهَس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّىٰ علىٰ جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧ : عن أبي جعفر عليهالسلام .
(٢) في « م » : الحسن .
(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٨ .