وغير بعيد أنّ في البين سهواً ، والأصل : عن ابن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، ( والله أعلم ) (١) .
والثالث : تكرّر القول فيه عن قريب وبعيد بالنسبة إلىٰ يزيد بن إسحاق (٢) ، أمّا غيره فلا ارتياب فيه . ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب .
والرابع : واضح الصحّة .
والخامس : فيه الإرسال ، وقد قدّمنا القول في مراسيل ابن أبي عمير غير مرّة (٣) . وتخيّل أنّ مثل هذا الإرسال لا يضرّ بالحال علىٰ تقدير التوقف في مراسيل بن أبي عمير ، نظراً إلىٰ قوله : عن غير واحدٍ . يدفعه أنّ غير الواحد مع عدم التوثيق والمدح لا يفيد حكماً .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ أنّ استطاعة الخروج إلىٰ الجُدُد توجبه ، وبدونها فالصلاة على حسب الإمكان من القعود والقيام .
وقوله عليهالسلام : « وتحرّوا القبلة » لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أنْ يراد فعل الصلاة إلىٰ القبلة بكلّ ما أمكن مع الصلاة في السفينة قياماً وقعوداً ، بحيث لو دارت السفينة عن جهة القبلة وجب الانحراف إليها . .
ويحتمل أنْ يراد بتحرّي القبلة أوّل الصلاة ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت
__________________
(١) ما بين القوسين ليست في « م » .
(٢) راجع ص ١ ص : ٢٥٨ ، ٢٧٨ وج ١ : ١٩٢ ، وج ٢ : ٢٦٠ .
(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ وج ٢ : ٢٨٢ وج ٣ : ٤٢٧ .