وستسمع إنشاء الله القول فيه (١) ، وأمّا الإجماع فقد قدّمنا (٢) أنّه من قبيل الخبر المرسل ، وحينئذ يحتاج إلىٰ الترجيح مع التعارض ، وتحقيقه يتمّ بذكر الأخبار .
وأمّا قول الصدوق : ووجوب العيد إنّما هو مع إمام عادل (٣) ، فظاهره ما هو المشهور ، واحتمال غيره بعيد كما لا يخفى .
قوله :
باب أنّه (٤) لا تجب صلاة العيدين إلّا مع الإمام
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحىٰ إلّا مع إمام (٥) » .
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعةٍ ( يوم العيد ) (٦) فلا صلاة له ولا قضاء عليه » .
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحىٰ ؟ قال :
__________________
(١) في ص ٢٥٩ .
(٢) في ص ١٣٧ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ لا توجد : أنه .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٣ : الإمام .
(٦) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، والتهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ .