« ليس صلاة إلّا مع إمام » .
فأمّا ما رواه علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب ( بما وجد ) (١) ، وليصلّ (٢) وحده كما يصلّي في الجماعة » .
عنه ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحىٰ ، أعليه صلاة وحده ؟ (٣) فقال : « نعم » .
عنه ، عن محمّد بن جعفر قال : حدّثني (٤) عبد الله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور (٥) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مرض أبي يوم الأضحىٰ فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحّى » .
فالوجه في هذه الأخبار (٦) أنْ نحملها علىٰ ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ هذه الصلاة مع الإمام فرض ، وعلىٰ الانفراد سنّة مؤكدة ، والذي يدلّ علىٰ ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في النسخ : في العيدين ، وما أثبتناه من التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ : ويصلّي .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٧ زيادة : قال .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٨ : حدّثنا .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٨ زيادة : ابن حازم .
(٦) في النسخ : الرواية ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٨ .