من الأخبار به ؛ ويحتمل إرادة ما يعم المؤمن غير الجامع للشرائط على احتمال تقيته خوفاً منه ، وكذلك الثاني.
وما عساه يقال : إنّ تقية المؤمن من أين جوازها؟.
يمكن أن يجاب عنه : بأنّ الكليني روى في باب التقية أخباراً يقتضي بإطلاقها التناول لما ذكر ، فمن ذلك :
ما رواه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (١).
وروى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمّد بن مسلم وزرارة قالوا : سمعنا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « التقية في كل شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له » (٢).
وما قد يقال : من أنّ التقية عند الإطلاق تنصرف إلى المعروف وهو تقية المخالف ، وحينئذٍ يفيد الخبران اشتراط الضرورة.
يمكن الجواب عنه : بمنع التقييد من السياق ، مضافاً إلى أنّ ما دل على تقية العامّة في الصلاة قريب التنصيص ، والمعارض وهو ما ذكر فيه احتمال إرادة عدم اختصاص التقية بالمخالف بل هي في كل ما يضطر إليه الإنسان ، فلا يتم التخصيص.
( ثم إنّ دلالته على ما ذكرناه من حيث ظهور الشمول ، والأخبار الواردة في هذا الباب لا تقتضي تخصيص ) (٣) الأوّلين.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢١٩ الايمان والكفر ب ٩٧ ح ١٣.
(٢) الكافي ٢ : ٢٢٠ الايمان والكفر ب ٩٧ ح ١٨.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».