والرابع : أحمد بن أبي عبد الله فيه البرقي ؛ وأبوه معلوم حينئذٍ والقول في حقيقة حالهما تكرر (١). ثمّ إنّ الطريق إلى أحمد في المشيخة واضح الصحّة (٢).
وأمّا أبو البختري فهو وهب بن وهب ، وقد قال الشيخ : إنّه ضعيف (٣). والنجاشي : إنّه كذّاب (٤). لكن لا يخفى أنّ الشيخ وغيره من المتقدمين لا يلتفتون إلى الراوي بل إلى مأخذ الرواية من الأُصول والكتب المعتمدة والقرائن الدالة على الصحة ، والعجب من شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب ، حيث قال : إنّ الرواية ضعيفة جدّاً ، فإنّ راويها وهو أبو البختري كان كذّاباً قاضياً عاميا ، فالعجب من تعلّق الشيخ بروايته في إثبات هذا الحكم.
المتن :
في الأخبار الثلاثة الأُول ظاهر الدلالة ، وما تضمنه من نفي الصلاة قبل وبعد في الأوّلين قد قدّمنا فيه القول (٥) ، والثالث يدل على جواز فعل العيدين جماعة وعلى الانفراد ، وأنّ التكبير سبعاً وخمساً ، غاية الأمر أنّ الإجمال واقع فيه من جهة التكبير ، وستسمع القول في ذلك إن شاء الله.
وما تضمنه [ الأوّل (٦) ] من نفي الأذان والإقامة ظاهر في نفي المشروعية فيختص العموم أو يقيّد الإطلاق ؛ وغير بعيد إرادة الأذان
__________________
(١) راجع ج ١ ص ٤٧ ، ٩٣ ، ج ٢ ص ٤٠١.
(٢) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣١٤.
(٣) الفهرست : ١٧٣ ، ٧٦٧.
(٤) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥.
(٥) في ص ٢٤٨ ٢٥٠.
(٦) ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه.