والرابع : أحمد بن أبي عبد الله فيه البرقي ؛ وأبوه معلوم حينئذٍ والقول في حقيقة حالهما تكرر (١) . ثمّ إنّ الطريق إلىٰ أحمد في المشيخة واضح الصحّة (٢) .
وأمّا أبو البختري فهو وهب بن وهب ، وقد قال الشيخ : إنّه ضعيف (٣) . والنجاشي : إنّه كذّاب (٤) . لكن لا يخفىٰ أنّ الشيخ وغيره من المتقدمين لا يلتفتون إلىٰ الراوي بل إلىٰ مأخذ الرواية من الاُصول والكتب المعتمدة والقرائن الدالة علىٰ الصحة ، والعجب من شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب ، حيث قال : إنّ الرواية ضعيفة جدّاً ، فإنّ راويها وهو أبو البختري كان كذّاباً قاضياً عامياً ، فالعجب من تعلّق الشيخ بروايته في إثبات هذا الحكم .
المتن :
في الأخبار الثلاثة الاُول ظاهر الدلالة ، وما تضمنه من نفي الصلاة قبل وبعد في الأوّلين قد قدّمنا فيه القول (٥) ، والثالث يدل علىٰ جواز فعل العيدين جماعة وعلىٰ الانفراد ، وأنّ التكبير سبعاً وخمساً ، غاية الأمر أنّ الإجمال واقع فيه من جهة التكبير ، وستسمع القول في ذلك إن شاء الله .
وما تضمنه [ الأوّل ] (٦) من نفي الأذان والإقامة ظاهر في نفي المشروعية فيختص العموم أو يقيّد الإطلاق ؛ وغير بعيد إرادة الأذان
__________________
(١) راجع ج ١ : ٤٨ ، ٩٥ وج ٢ : ٤٣٦ .
(٢) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣١٤ .
(٣) الفهرست : ١٧٣ ، ٧٦٧ .
(٤) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥ .
(٥) في ص ٢٤٩ ـ ٢٥١ .
(٦) ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني ، والصواب ما اثبتناه .