أنّه سمعهم يقولون ، إلىٰ آخره (١) . انتهىٰ . والحال ما سمعت .
وحكى في المختلف عن ابن بابويه في المقنع أنّه قال فيه : لو خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلىٰ الكوفة اُخبروا بأنّه يهودي فليس عليهم إعادة شيءٍ من الصلوات التي جهر فيها بالقراءة ، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة (٢) .
وغير خفي أنّ هذا صريح في أنّ ما قاله الصدوق بعد الرواية من تتمّتها ، وقوله : والحديث المفسّر ؛ حينئذٍ يكون صريحاً فيما قلناه ، وهذا يرجّح الاحتمال السابق ، وقد وقفت علىٰ كلام المختلف بعد ما كتبته ، فالتعجب من الشيخ ومن قدّمناه يزيد من هذا الكلام ، ويوجب فائدة اُخرىٰ ، وهو الحكم من الصدوق بصحّة ما نقله في المقنع (٣) .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلّامة احتجّ بالخبر الأوّل واصفاً له بالصحّة علىٰ مطلوبه من عدم الإعادة بتقدير تبيّن الكفر أو الفسق ، بعد أن قدّم عليها أنّها صلاة مأمور بها ، وذكر أيضاً رواية ابن أبي عمير في الحسن عن بعض أصحابه ـ وهذه قدّمناها عن قريب عن الشيخ ، كما نقلها العلّامة عن الصدوق من غير إرسال ـ واعترض علىٰ نفسه : بأنّ عبد الله بن بكير فطحي ، ومورد الرواية غير محلّ النزاع ، ثم أجاب بأنّ ابن بكير وإن كان فطحياً إلّا أنّ المشايخ وثّقوه ، وأنّ الكشّي قال في موضع : إنّه ممّن اجتمعت العصابة علىٰ تصحيح ما يصحّ عنه ، ثم قال : والفرق بين الجنب والكافر ضعيف (٤) .
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٧٢ .
(٢) المختلف ٢ : ٤٩٩ ، وهو في المقنع : ٣٥ .
(٣) المقنع : ٣٥ .
(٤) المختلف ٢ : ٤٩٧ .