والثالث : كما ترى فيه السكوني وصفاً لمحمّد بن سعيد على ما وقفت عليه من النسخ ، والظاهر أنّه سهو ، والصواب ما في التهذيب من قوله : عن السكوني (١) ، وقد تكرّر فيه القول (٢). ومحمّد بن سعيد مهمل في الرجال (٣).
والرابع : رجاله تكرّر القول فيهم عن قريبٍ وبعيد (٤) ، والحاصل أنّ مسعدة بن صدقة عامّي على ما قاله الشيخ.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّه يصلّى على شارب الخمر والزاني والسارق ، وترك الاستفصال من الإمام عليهالسلام في كونهم مؤمنين أو غيرهم يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الأُصول ، إلاّ أنْ يدّعى أنّ السائل المؤمن يبعد سؤاله عن المخالف ، وعموم الجواب تابع لمورد السؤال ؛ إذ ليس فيه صيغة العموم ، بل من ترك الاستفصال.
ومع الاحتمال الذي ذكرناه ينبغي العموم ، إلاّ أنّ المنقول عن العلاّمة في المنتهى دعوى الإجماع على أنّ الصلاة تجب على الميت البالغ من المسلمين ، والمراد بالمسلم هنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين (٥). وهذه العبارة أعني بيان المراد ـ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦.
(٢) راجع ج ١ ص ١٨٨ ، ج ٢ ص ١٠٩ ، ٣٩٧ ، ج ٣ ص ١٤٠ ، ٤٢٠ ، ج ٤ ص ٩٦.
(٣) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٧.
(٤) راجع ج ١ ص ٣٣٥ ، ج ٣ ص ٤٣٥ ، وص ٣٤٨ من هذا الجزء.
(٥) نقله عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٢٥ ، وهو في المنتهى ١ : ٤٤٧ ؛ مع تفاوت يسير.