والثالث : كما ترىٰ فيه السكوني وصفاً لمحمّد بن سعيد علىٰ ما وقفت عليه من النسخ ، والظاهر أنّه سهو ، والصواب ما في التهذيب من قوله : عن السكوني (١) ، وقد تكرّر فيه القول (٢) . ومحمّد بن سعيد مهمل في الرجال (٣) .
والرابع : رجاله تكرّر القول فيهم عن قريبٍ وبعيد (٤) ، والحاصل أنّ مسعدة بن صدقة عامّي علىٰ ما قاله الشيخ .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ أنّه يصلّى علىٰ شارب الخمر والزاني والسارق ، وترك الاستفصال من الإمام عليهالسلام في كونهم مؤمنين أو غيرهم يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الاُصول ، إلّا أنْ يدّعىٰ أنّ السائل المؤمن يبعد سؤاله عن المخالف ، وعموم الجواب تابع لمورد السؤال ؛ إذ ليس فيه صيغة العموم ، بل من ترك الاستفصال .
ومع الاحتمال الذي ذكرناه ينبغي العموم ، إلّا أنّ المنقول عن العلّامة في المنتهىٰ دعوىٰ الإجماع علىٰ أنّ الصلاة تجب علىٰ الميت البالغ من المسلمين ، والمراد بالمسلم هنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين (٥) . وهذه العبارة ـ أعني بيان المراد ـ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ .
(٢) راجع ج ١ : ١٩٩ وج ٢ : ١٢١ ، ٤٣٢ وج ٣ : ١٤٨ ، ٤٤٤ وج ٤ : ١٠٠ .
(٣) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٧ .
(٤) راجع ص ٣٤٩ وج ١ : ٣٦٠ وج ٣ : ٤٦٠ .
(٥) نقله عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٢٥ ، وهو في المنتهىٰ ١ : ٤٤٧ ؛ مع تفاوت يسير .