لا يخفىٰ أنّ رواية أبي العباس لا إشعار فيها بأنّ الخمسة تفيد الوجوب تخييراً والسبعة عيناً كما ذكره بعض الاصحاب (١) .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ المشي مع ظاهر الأخبار المطلقة يقتضي الوجوب عيناً لولا ما أشرنا إليه سابقاً من نوع شك لنا في العمل بخبر الواحد ؛ وحينئذٍ فاشتراط الإمام أو نائبه ، أو أنّ الشرط مخصوص بحال الحضور أو يشمل الغيبة ، أو أنّ المراد بالنائب الخاص أو العام الشامل للفقيه حال الغيبة ، أو الوجوب علىٰ تقديره عيني أو تخييري يتوقف علىٰ الأدلة المقيّدة للأخبار . والدخل فيما ذكروه يعلم من الرسالة الشريفة لجدي (٢) قدسسره وإن كان في بعض المباحث فيها لنا نوع كلام ، وإنّما اختصرنا هنا اكتفاءً بغير هذا المحل ممّا كتبناه في المقام .
وما تضمنه الخبر الأخير من قوله : « الإمام وأربعة » لا يدل علىٰ إمام الأصل ، بل احتمال إمام الجماعة ربما يدعى ظهوره ، والتعريف لا ينفيه ، بجواز أن يكون للدلالة علىٰ الإمام الجامع للشرائط المذكورة في كلام الأصحاب .
قوله :
باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمعوا أو لا
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن اُناس في قرية هل يصلّون الجمعة ( جماعة ؟ قال : « يصلّون ) (٣) أربعاً إذا لم يكن من يخطب » .
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٣٨ .
(٢) رسائل الشهيد : ٥١ .
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « رض » .