وما يقال : من أنّ الاستحباب في مثل هذا إن اُريد به بمعناه الاُصولي فلا يتم ؛ لأنّ المستحب ما يجوز تركه لا إلىٰ بدل ، وهذا ليس كذلك ؛ وإن اُريد غيره فإثباته لا بُدّ له من دليل .
يمكن الجواب عنه : بأنّ الكامل لا بدل له ، فيتحقق المعنىٰ الاُصولي ، وقد أوضحنا الحال في محل آخر .
ثم إنّ ما ذكره الشيخ ـ من التخييري في [ الخمسة ] (١) والعيني في السبعة جمعاً ـ يقتضي تحقق التخييري والعيني حال حضور الإمام عليهالسلام ؛ إذ الأخبار يفيد ذلك حينئذٍ ، والقول بالتخييري حال الحضور لا أعلم الآن القول به ، وعلىٰ تقدير الاعتماد علىٰ أنّ الشيخ قائل بذلك هنا فهو لازم .
ولا يذهب عليك أنّ المستفاد من الأخبار هو العيني ؛ وما يقال : إنّ الأمر لا يختص بالعيني . فيه : أنّه خلاف (٢) المستفاد من الاُصول . أمّا دعوىٰ الإجماع علىٰ انتفاء العيني حال الغيبة فالكلام فيها كما سبق .
وقد نقل عن جدّي قدسسره أنّه أجاب في شرح الإرشاد بعدم تكافؤ أخبار الخمسة والسبعة ، بل أخبار الخمسة أصحّ (٣) ؛ فلا وجه للحمل من الشيخ . وغير خفي اندفاعه بعد ما ذكرناه من روايات الصدوق ، وعذره قدسسره عدم وجود من لا يحضره الفقيه عنده ؛ وروايات الشيخ كأنّه نظر منها إلىٰ ما هنا من اشتراك العباس (٤) ، وما قيل في أبان بن عثمان (٥) ؛ والحال أنّ دفع القول في أبان واضح ، والعباس علىٰ ما في التهذيب (٦) سهو . لكن
__________________
(١) في النسخ : الجمعة ، والصحيح ما أثبتناه .
(٢) ليس في « م » .
(٣) روض الجنان : ٢٨٥ .
(٤) هداية المحدثين : ٨٩ .
(٥) رجال النجاشي : ١٣ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٦ .