أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه نهاراً (١) ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : « يصلّي الظهر و (٢) العصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ».
فهذا الخبر موافق لما قدّمناه من أنّه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر ، فيجب عليه (٣) القضاء.
السند :
في الأوّل : فيه أبو بصير ، وقد قدّمنا حاله بما يغني عن الإعادة (٤).
والثاني : صحيح ، وحمّاد في النسخة التي نقلت منها ، وفي اخرى ساقطة ، وفي التهذيب موجود بزيادة : ابن عثمان (٥) ، فالساقط سهو.
والثالث : معلوم ممّا تقدم في حفص ، ( إذ هو ) (٦) ابن البختري ، لرواية ابن أبي عمير عنه (٧).
والرابع : صحيح على الظاهر من أنّ ابن سنان عبد الله على ما قدّمنا القول فيه مفصّلاً من أنّ محمداً لا يروي عن أبي عبد الله (٨) ؛ نعم في
__________________
(١) ليست في « م ».
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ : أو.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ : حينئذٍ.
(٤) راجع ج ١ ص ٧٢ ج ٢ ص ٩٠ ٩٤ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.
(٦) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».
(٧) راجع ص ٣٢٦.
(٨) راجع ج ٢ ص ٣٣٤ ٣٣٦.