فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » .
عنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، فلا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ التقية والخوف ، يدل علىٰ ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : « نعم إذا لم يخافوا » .
السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني : ( ليس فيه ارتياب يوقف الصحة إلّا اشتراك ) (١) حمّاد بن عثمان علىٰ ما ظنّه بعض (٢) ، وقد قدّمنا فيه القول (٣) . والذي ينبغي أن يقال هنا : إنّ الظاهر كونه حمّاد بن عثمان الثقة بتقدير الاشتراك ؛ لأنّ الصدوق رواها عن حمّاد بن عثمان (٤) ؛ وذكر في المشيخة الطريق إليه والراوي عنه ابن أبي عمير (٥) . والشيخ ذكر في الطريق إلىٰ حمّاد بن عثمان الثقة ابن
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : فيه ارتياب توقف الصحّة لاشتراك ، وفي « م » : ليس فيه ارتياب بوقت الصحة لاشتراك .
(٢) انظر حاوي الأقوال : ٣٢١ ـ ٣٢٣ / ٢١٥ .
(٣) راجع ج ٣ : ٦٩ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ .
(٥) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٤٨ .