والخامس : لا ارتياب فيه ، إلّا من هشام بن الحكم ، ويدفعه مراجعة كتاب شيخنا في الرجال (١) .
والسادس : خالٍ من الارتياب ، فإنّ حمّاد بن عثمان معطوف علىٰ هشام ؛ لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد بن عثمان في الرجال ، ورواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسىٰ بكثرة .
المتن :
في الأخبار ما ذكره الشيخ فيه من الحمل علىٰ التقية قد يستبعد في بعضها الدال علىٰ كيفية الدعاء ، إلّا أنّ الشيخ أعلم بالحال . وفي المعتبر : إنّ تأويل الشيخ ليس بحسن (٢) ؛ فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أنْ ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلّا ما هو حجّة له (٣) ، قال المحقّق : فالأولىٰ أنْ يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشيخ (٤) ، انتهىٰ .
وفي نظري القاصر : أنّ ما ذكره المحقّق محلّ تأمّل ، ذكرت وجهه في معاهد التنبيه . والحاصل أنّه إنْ عنىٰ بقول ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية أبي الصباح المنقول هنا بعضها (٥) ، فيشكل بأنّ الصدوق صرّح قبل ذلك بأنّه يبدأ بالتكبير فيكبّر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلىٰ ، ثم يكبّر خمساً يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلىٰ الثانية كبّر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبّر
__________________
(١) منهج المقال : ٣٥٩ .
(٢) في « فض » : بحق .
(٣) ليست في « رض » و « م » .
(٤) المعتبر ٢ : ٣١٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥ .