ولقائل أنْ يقول : إنّ احتجاجه محل تأمّل ، أمّا أولاً : فما ذكره من أنّ الصبي ليس مأموراً إجماعاً ، فيه : أنّ الأمر بالأمر بالشيء الخلاف واقع فيه ، فقد قيل : إنّه أمر بذلك الشيء (١) ، وقيل : لا (٢) ، واستدلال الشيخ بقوله عليهالسلام : « مُرُوهُم » يدلّ علىٰ اختياره ذلك ، فأين الإجماع ؟ إلّا أنْ يقال : إنّ الخلاف بين الاُصوليين ، أمّا الأصحاب فلا ، وفيه : أنّ الخلاف في أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية موجود ، والبناء علىٰ المسألة الاُصولية مذكور .
وأمّا ثانياً : فلأنّ العدالة إنْ كانت إجماعية حتىٰ في الصبي ( فلا بُدّ أنْ يراد بها فيه معنىً غير المعنىٰ في البالغ ، وإنْ اُريد بها في غير الصبي ) (٣) فلا يتمّ الدليل ، كما هو ظاهر . وقوله : إنّ ملازمة الطاعات ( والانتهاء عن المحرّمات فرع التكليف ، يدفعه أنّه لا مانع من إرادة الطاعات ) (٤) والانتهاء عن المحرّمات بالنسبة إلىٰ المكلّف بها .
وأمّا جوابه عن احتجاج الشيخ ففيه ـ مع ما ذكرناه ـ : أنّ نفي استحقاق الثواب محل بحث ؛ إذ ليس بإجماعي ، ومعه لا مانع من الاستحقاق ، فليتأمّل .
اللغة :
قال في القاموس : الحُلْم بالضم والاحتلام الجماع في النوم ، والاسم الحُلُم كعُنُق (٥) .
__________________
(١) المستصفىٰ من علم الأصول ٢ : ١٣ ، المدارك ٦ : ٤٢ .
(٢) الإحكام في اُصول الأحكام للآمدي ٢ : ٤٠٢ .
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٥) القاموس المحيط ٤ : ١٠٠ .