ولقائل أنْ يقول : إنّ احتجاجه محل تأمّل ، أمّا أولاً : فما ذكره من أنّ الصبي ليس مأموراً إجماعاً ، فيه : أنّ الأمر بالأمر بالشيء الخلاف واقع فيه ، فقد قيل : إنّه أمر بذلك الشيء (١) ، وقيل : لا (٢) ، واستدلال الشيخ بقوله عليهالسلام : « مُرُوهُم » يدلّ على اختياره ذلك ، فأين الإجماع؟ إلاّ أنْ يقال : إنّ الخلاف بين الأُصوليين ، أمّا الأصحاب فلا ، وفيه : أنّ الخلاف في أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية موجود ، والبناء على المسألة الأُصولية مذكور.
وأمّا ثانياً : فلأنّ العدالة إنْ كانت إجماعية حتى في الصبي ( فلا بُدّ أنْ يراد بها فيه معنىً غير المعنى في البالغ ، وإنْ أُريد بها في غير الصبي ) (٣) فلا يتمّ الدليل ، كما هو ظاهر. وقوله : إنّ ملازمة الطاعات ( والانتهاء عن المحرّمات فرع التكليف ، يدفعه أنّه لا مانع من إرادة الطاعات ) (٤) والانتهاء عن المحرّمات بالنسبة إلى المكلّف بها.
وأمّا جوابه عن احتجاج الشيخ ففيه مع ما ذكرناه ـ : أنّ نفي استحقاق الثواب محل بحث ؛ إذ ليس بإجماعي ، ومعه لا مانع من الاستحقاق ، فليتأمّل.
اللغة :
قال في القاموس : الحُلْم بالضم والاحتلام الجماع في النوم ، والاسم الحُلُم كعُنُق (٥).
__________________
(١) المستصفى من علم الأصول ٢ : ١٣ ، المدارك ٦ : ٤٢.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٢ : ٤٠٢.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) القاموس المحيط ٤ : ١٠٠.