وأمّا الأقوال في المسألة : فقيل : إنّ المشهور كون المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام يستمر مع العمد علىٰ سبيل الوجوب (١) ؛ بل قال شيخنا قدسسره إنّه لا يعلم فيه مخالفاً صريحاً ، نعم قال المفيد في المقنعة : ومن صلّىٰ مع إمامٍ يأتمّ به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلىٰ الركوع حتىٰ يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلىٰ سجوده ، ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام ؛ وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين العامد والناسي (٢) . انتهىٰ .
وأمّا مع النسيان فقد قيل : إنّ المشهور الإعادة علىٰ سبيل الوجوب أيضاً (٣) .
وينقل [ علىٰ ] (٤) الحكم الأوّل ـ يعني الاستمرار مع العمد ـ الاستدلال بالخبر الثاني من الخبرين المبحوث عنهما ، وبأنّه لو عاد إلىٰ الركوع أو السجود يكون قد زاد ما ليس من الصلاة ، وهو مبطل ؛ إذ لا عذر .
واعترض عليه شيخنا قدسسره بضعف الرواية ، وعدم دلالتها علىٰ العمد ، وبأنّ الفعل المتقدم وقع منهياً عنه ، لترتّب الإثم إجماعاً ، فلا يبرئ الذمّة ، وإعادته تستلزم زيادة الواجب ، وهو مبطل ، فيحتمل بطلان الصلاة لذلك ، ويحتمل وجوب الإعادة ، كما في الناسي إنْ لم يثبت البطلان ، لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة (٥) . انتهىٰ .
وفي نظري القاصر : أنّ فيه تأمّلاً ، أمّا أوّلاً : فلأنّ الخبر الموثق إذا
__________________
(١) روض الجنان : ٣٧٤ .
(٢) المدارك ٤ : ٣٢٧ .
(٣) المدارك ٤ : ٣٢٨ .
(٤) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة .
(٥) المدارك ٤ : ٣٢٨ .