ومن أمسىٰ فعلم ؟ قال : « إنْ كان القرصان احترقا كلّهما قضيت ، وإنْ كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » (١) ودلالة الخبرين علىٰ الناسي غير واضحة كما سنقرره (٢) .
وإذا عرفت هذا مجملاً فالثالث لو صحّ يدلّ علىٰ عدم القضاء مطلقاً ، نظراً إلىٰ عدم الاستفصال . وقوله : وقد كان في أيدينا . علىٰ الظاهر من كلام الراوي عن الإمام عليهالسلام أو غيره ، والمراد به أنّه كان في الظنّ القضاء لولا الجواب بعدمه .
والرابع : يدلّ علىٰ أنّ من علم عليه القضاء مع الغسل سواء احترق القرص كلّه أو بعضه ، والشيخ كما ترىٰ استدلّ به علىٰ احتراق الجميع ، والوجه في ذلك حينئذٍ أنّ بعض الأخبار المعتبرة دلّ علىٰ الغسل مع احتراق القرص كلّه ، وهو ما رواه في أوّل التهذيب عن الشيخ ، عن أحمد ابن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » وساق الحديث إلىٰ أنْ قال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » (٣) .
وظاهر الأمر الوجوب مع احتراقه كلّه ، إلّا أنّ الخبر اشتمل علىٰ مستحبات وواجبات ، فالاستدلال به علىٰ الوجوب محلّ كلام .
ولو أمكن توجيه الوجوب بأنّ الأمر بالغسل لم يقع في الخبر إلّا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير .
(٢) انظر ص ٣٠٦ ، ٣٠٧ .
(٣) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ .