والإقامة المعلومين في اليومية ، فلا ينافي ما روي أنّه ينادي : « الصلاة » ثلاث مرّات .
ويؤيد هذا أنّ الشيخ روىٰ في التهذيب في الزيادات عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات . وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل » (١) .
ووجه التأييد ظاهر ، غير أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ ظاهر قوله : « وليس فيهما منبر » يدل بمعونة عدم معلومية تحريم المنبر علىٰ ( أنّ تحريم الأذان والإقامة غير معلومٍ . ولعلّ جواب هذا سهل . نعم ربما يقال : إنّ الشيخ قد ) (٢) روى في التهذيب أيضاً عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « ليس في يوم الفطر والأضحىٰ أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » الحديث (٣) .
وهو يدل علىٰ أنّ ما تضمنه الخبر المبحوث عنه وغيره من نفي الأذان والإقامة يمكن أن يراد به ـ علىٰ تقدير إرادة نفي أذان اليومية وإقامتها ـ أنّ ما تضمنه الخبر الآخر من قوله : « الصلاة ثلاثاً » ليس بأذان ، بل إمّا أنْ يكون إقامة ، وحينئذٍ الأذان طلوع الشمس كما في الخبر المذكور ؛ أو
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « فض » .
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ج ٥ .