لا قضاء عليه ، وهو يتناول الإفاقة في وقت ما للصلاة وعدمه ، وستستمع من الأخبار ما يمكن تقييده به .
[ والثالث ] (١) : واضح الدلالة علىٰ عدم وجوب الصلاة عليه ، أمّا (٢) القضاء فدلالته على نفيه محتملة ، والظاهر منه عدم القدرة على الصلاة بجميع مراتبها .
[ والرابع : ظاهر كالخامس ] (٣) ( غير أنّ حكم الصوم سيأتي في بابه إن شاء الله ما لا بُدّ منه .
[ والسادس : كالخامس ) (٤) .
والسابع ] (٥) : فيه تفصيل من وجه ، وإطلاق من جهة الإفاقة في وقتٍ وعدمها .
[ والثامن ] (٦) : مثله في الإطلاق .
[ والتاسع ] (٧) : مفصّل في صدره ، غير أنّ الإفاقة قبل الغروب تتناول ما يتّسع الصلاة وعدمه بالنسبة إلىٰ ذات الوقت ولمّا خرج وقتها .
وأمّا عجزه ففي حيّز الإجمال ، من حيث إفادته قضاء آخر أيّامه إنْ أفاق قبل الغروب ثم نفي القضاء ، ( ولعلّ المراد نفي القضاء لباقي الأيّام ،
__________________
(١) في النسخ : والثاني ، والصحيح ما أثبتناه .
(٢) في « فض » : لا . . . .
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والثالث ظاهر كالرابع ، والصحيح ما أثبتناه .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٥) بدل ما بين المعقوفين في « رض » و « فض » : والخامس كالرابع . والسادس ، وفي « م » : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه .
(٦) في النسخ : والسابع ، والصحيح ما أثبتناه .
(٧) في النسخ : والثامن ، والصحيح ما أثبتناه .