لا قضاء عليه ، وهو يتناول الإفاقة في وقت ما للصلاة وعدمه ، وستستمع من الأخبار ما يمكن تقييده به.
[ والثالث (١) ] : واضح الدلالة على عدم وجوب الصلاة عليه ، أمّا (٢) القضاء فدلالته على نفيه محتملة ، والظاهر منه عدم القدرة على الصلاة بجميع مراتبها.
[ والرابع : ظاهر كالخامس (٣) ] ( غير أنّ حكم الصوم سيأتي في بابه إن شاء الله ما لا بُدّ منه.
[ والسادس : كالخامس ) (٤).
والسابع (٥) ] : فيه تفصيل من وجه ، وإطلاق من جهة الإفاقة في وقتٍ وعدمها.
[ والثامن (٦) ] : مثله في الإطلاق.
[ والتاسع (٧) ] : مفصّل في صدره ، غير أنّ الإفاقة قبل الغروب تتناول ما يتّسع الصلاة وعدمه بالنسبة إلى ذات الوقت ولمّا خرج وقتها.
وأمّا عجزه ففي حيّز الإجمال ، من حيث إفادته قضاء آخر أيّامه إنْ أفاق قبل الغروب ثم نفي القضاء ، ( ولعلّ المراد نفي القضاء لباقي الأيّام ،
__________________
(١) في النسخ : والثاني ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في « فض » : لا.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والثالث ظاهر كالرابع ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) بدل ما بين المعقوفين في « رض » و « فض » : والخامس كالرابع. والسادس ، وفي « م » : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) في النسخ : والسابع ، والصحيح ما أثبتناه.
(٧) في النسخ : والثامن ، والصحيح ما أثبتناه.