في الركعتين » .
سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حاضرين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّىٰ المسافر خلف قوم حُضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإنْ صلّىٰ معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر » .
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهة دون الحظر حسب ما فصّل عليهالسلام من أحكامه .
السند :
في الأوّل : فيه الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقد قدّمنا القول فيه مفصّلاً (١) ، والحاصل أنّ النجاشي قال : إنّه ثقة في ترجمته (٢) . وفي ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيىٰ قال : كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ما يرويه عن جماعة ، منهم ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي : ثمّ قال ، قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه ، إلّا في محمّد بن عيسىٰ بن عُبيد ، فلا أدري ما رابه ، لأنّه كان علىٰ ظاهر العدالة والثقة (٣) .
__________________
(١) راجع ج ٢ : ٢٨٨ .
(٢) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣ .
(٣) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ .