المتن :
في الأوّل : لا يخلو من إجمال بالنسبة إلىٰ خوف فوات وقت الفريضة ؛ لاحتمال وقت الفضيلة وغيره ، إلّا أنّه ربما يدّعىٰ رجحان إرادة وقت الفضيلة ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب صحيحاً عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ عليهالسلام قال : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ علىٰ الجنائز » (١) لكن لا يخفىٰ أنّ هذا مع عدم الخوف علىٰ الجنازة ؛ لما صرّح به الأصحاب .
أمّا مع تضيّق الحاضرة والخوف علىٰ الميت فقد قيل بتقديم الحاضرة (٢) ، وينقل عن الشيخ في المبسوط القول بتقديم صلاة الجنازة ؛ لأنّ حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاً (٣) . وفيه ما فيه .
ثمّ إنّ الخبر كما ترىٰ تضمّن المكتوبة ، ولا يبعد انصرافها إلىٰ اليومية ، أمّا غيرها فلم أقف الآن علىٰ كلام الأصحاب فيها .
فإنْ قلت : الخبر تضمّن ذكر الفريضة أيضاً ، فيتعين إرادة اليومية .
قلت : عدم صدق الفريضة علىٰ غيرها محلّ تأمّل ، إلّا أنّ الأمر في الخبر سهل .
ومن هنا يعلم أنّ (٤) ما تضمّنه الخبر من تعجيل الدفن ربما يقتضي تقديمه علىٰ الفريضة ، وكذلك ما تضمّنه من [ عدم ] (٥) انتظار طلوع الشمس
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣ .
(٢) المدارك ٤ : ١٨٩ .
(٣) حكاه عنه في المدارك ٤ : ١٨٩ ، وهو في المبسوط ١ : ١٨٥ .
(٤) في « فض » زيادة : لا حاجة حينئذٍ إلىٰ بيان ، وفي « رض » : لا حاجة إلىٰ بيان .
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنىٰ .