التكبير ظاهراً بقرينة السؤال ، إلاّ أنّ احتمال العموم لكلّ ما بقي من الدعاء والتكبير ممكن ؛ ودفعه بأنّ « ما » مشتركة بعيد ، والجملة الخبرية قد تقدّم القول في دلالتها على الوجوب.
وما عساه يقال : إنّ الواجب الكفائي يسقط بفعل البعض ، فإذا أتمّ الإمام صلاته لا وجه لوجوب الإتمام.
يمكن دفعه : بأنّ الجملة الخبرية على تقدير دلالتها على الوجوب لا مانع من وجوب الإتمام ، ولو توقف في هذا أمكن تأييده بالنهي عن إبطال العمل ، وما فيه قد تقدّم.
والثاني : يدلّ على التكبير ماشياً ، سواء استقبل القبلة أم لا ، وفي الظن أنّ بعض الأصحاب قيّد الحكم (١) ، لكن الخبر لا يخفى حاله ، وسيأتي خبر في باب الصلاة على الجنازة مرّتين يدلّ على الاستقبال ، وستستمع القول فيه إن شاء الله (٢).
أمّا ما تضمّنه من قوله : « إنْ لم يدرك التكبير » إلى آخره. فالذي يستفاد من عبارة بعض الأصحاب أنّ الجنازة لو رفعت أو دفنت أتمّ ولو على القبر (٣) ، فكأنّه فهم من الرواية هذا المعنى ، فيراد بعدم الإدراك عدم إتمام التكبير.
وقد يقال : إنّ الرواية يحتمل أنْ يراد منها أنّ من لم يصلّ يصلّي على القبر ؛ وفيه نوع بعد ، لكن سيأتي في الخبر المشار إليه سابقاً المذكور في باب الصلاة على الجنازة مرتين ما يؤيد ما قلناه.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٦٥ ، ٤٦٦.
(٢) في ص ٤٤٨.
(٣) انظر المنتهى ١ : ٤٥٦.