القائل بتقدير العمل به بالحمل على الاحتمال الأوّل ، أو على الجهل (١) ، وفي هذا بعد غير خفي ، أمّا على القول بعدم الإعادة مع الفسق لا إشكال ، واحتمال أنْ يراد بعلمه بعد ، لا وجه له بعد قوله : ونحن لا نعلم.
والثاني : واضح الدلالة ومتناول للجنب وغيره.
والثالث : مثله ، إلاّ أنّه خاص.
والرابع : كالثاني ، وفيه دلالة على أنّه ليس على الإمام الإعلام.
والخامس : ما ذكره الشيخ فيه من الشذوذ ينافي ما نقله عن الصدوق ؛ لأنّ الجماعة من مشايخه إذا قالوا بإعادة ما لم يجهر فيه والخبر وارد في الظهر فلا شذوذ إن أراد به عدم القائل ، وإن أراد به من جهة منافاة العصمة أغنى عنه قوله : وقد تضمّن ، إلى آخره.
إلاّ أن يقال : إنّ قوله وقد تضمّن ، يدلّ على أنّ غرضه بالشذوذ هذا ، فيكون في قوة التعليل.
وفيه : أنّ ظاهر قوله : شاذ مخالف ، كون الشذوذ من جهة أُخرى ، ويمكن أن يجعل الشذوذ من مخالفة الأحاديث لا من جهة عدم القائل.
وعلى كل حال فالذي نقله عن الصدوق قد ذكره في الفقيه بعد رواية محمّد بن أبي عمير السابقة المتضمنة للرجل الذي صلّى بالقوم ثم ظهر أنّه يهودي (٢) ، فيحتمل أن يخص (٣) الحكم به ، إلاّ أنّ الشيخ أعرف بالحال ، وربما يندفع عنه ما ذكرناه من جهة الشذوذ إذا عاد المسموع للقوم الذي ظهر أنّ إمامهم يهودي أو نصراني.
__________________
(١) في « م » الجهر.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ١.
(٣) في « رض » : يختص.