كان منها علىٰ رأس فرسخين ، فإن زاد علىٰ ذلك فليس عليه شيء » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تجب الجمعة علىٰ من كان منها على فرسخين » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة (١) ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « الجمعة واجبة علىٰ من إذا صلّىٰ الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلىٰ رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلىٰ يوم القيامة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب ؛ لأنّ الفرض متعلق بمن كان علىٰ رأس فرسخين .
السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني : فيه علي بن السندي ، وقد قدّمنا (٢) فيه كلاماً يغني عن الإعادة .
والثالث : صحيح .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ من كان علىٰ رأس فرسخين عليه حضور
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢١ : عن عمر بن اُذينة .
(٢) في ج ١ : ٣٥٥ .