وأمّا الثاني : فالظاهر منه اعتبار الجماعة في كون القنوت في الاُولىٰ سواء كانت ظهراً أو جمعةً ؛ ويبعده ما سبق . وحينئذٍ فالمراد صلاة الجمعة ، إلّا أنّ مقابلة الوحدان غير واضحة الوجه ، إذ الظهر لو صلّيت جماعة فا (١) المشهور كذلك ، والاُولىٰ لو حملت علىٰ ما يشمل الظهر تناولت فعل الظهر فرادى ، إلّا أنّه يمكن تخصيصها . والحاصل أنّ عدم معلومية القائل يسهل الخطب ، ويوجب نوع تعجب في الأخبار ، ولعلّ ضيق المجال بسبب أهل الخلاف هو الموجب لهذا .
والثالث : يظهر القول فيه من غيره .
أمّا الرابع : فظاهر الدلالة علىٰ أنّ صلاة الجمعة فيها القنوت في الاُولىٰ ، وغيرها في الثانية قبل الركوع جماعةً وفرادىٰ ؛ فيخصّ به عموم غيره أو يقيد إطلاقه . لكنه لا يأبىٰ الجمع بينه وبين ما دلّ علىٰ القنوتين في الجمعة ؛ لاحتمال إرادة الفرق في الجملة ، وهو حاصل ، وقد قدّمنا فيما مضىٰ (٢) ما يمكن استفادة القنوتين في الجمعة منه .
والخامس : ما ذكره الشيخ فيه من التقية له وجه وجيه [ كالسادس ] (٣) .
أمّا الاستدلال علىٰ التقية [ بالسابع ] (٤) ففيه نظر ؛ إلّا أن يحمل علىٰ ما ذكره بعض أهل الخلاف : من جواز القنوت في جميع الصلوات عند
__________________
(١) في « م » و « فض » : في .
(٢) في ج ٥ : ٢٩٦ .
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من « فض » وفي « م » و « رض » : كالخامس ، والصحيح ما أثبتناه .
(٤) في النسخ : بالسادس ، والصحيح ما أثبتناه .