والثاني : واضح .
والثالث : فيه دلالة علىٰ جواز ابتلاع النخامة إذا خرجت إلىٰ فضاء الفم لو صحّ الخبر ، لكن الأصل يساعده .
والرابع : (١) لا يبعد أنْ يكون المراد باليسار فيه جهة يساره من غير التفات ، لكن قد يُستبعد هذا ، ولعلّ الخبر لو صحّ يمكن استثناء الالتفات يسيراً منه في هذه الحال ، ويؤيده النهي فيه عن البزاق حذاء القبلة لغير المصلّي .
ثم إنّ البزاق لا يخفى تحقّقه بإخراج الفضلة بشيء ، فالاحتياج إلىٰ اليسار كأنّه لو اتّفق رميها من الفم . وقد يشكل باستلزام خروج نحو اللفظين . ويمكن الجواب عنه بما تقدّم في باب الكلام في الصلاة ، والخبر كما ترى .
أمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما له وجه ، غير أنّ بيان الجواز فيما هو معروف مستبعد ، كما أشرنا إليه في الكتاب . والخبر الأخير لا يدلّ علىٰ أنّ ما فعله عليهالسلام في حال الصلاة كما لا يخفى .
اللغة :
قال في القاموس : البزاق كغراب معروف (٢) . وقال : التوقير التبجيل (٣) . وقال : [ والنخامة بالضم النخاعة ، ونخم كفرح نخماً ويحرّك ، وتنخّم : دفع بشيءٍ من صدره أو أنفه (٤) ] (٥) .
__________________
(١) في « فض » زيادة : الظاهر .
(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٢٠ .
(٣) القاموس المحيط ٢ : ١٦١ .
(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٨١ .
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : نخم ينخم نخماً ونخيماً تنحنح . والصحيح ما أثبتناه من المصدر .