الخبر الأوّل علىٰ قضاء كلّ ما فات فيخص ما ذكر في الرواية ، غاية الأمر أنّ التكبير فيها إن اُريد به تكبيرة الإحرام فإشكاله ظاهر ، بل يخص بغيرها ، وأمّا التشهد فقضاؤه مضىٰ القول فيه (١) ، فتخصيصه ممكن .
ولو حمل الخبر علىٰ أنّ الضمان للسهو ـ بمعنىٰ عدم لزوم سجدتي السهو للمأموم علىٰ تقدير سهوه ، بل إنّما يجب عليه قضاء ما فاته ممّا يجب قضاؤه من دون سجدتي السهو في موجبهما ـ فلا منافاة للخبر الأوّل من هذه الجهة ، ولا يبعد ادّعاء ظهور ضمان الإمام في هذا ، لكن الشيخ كما ترى خصّ الخبر بضمان القراءة للخبر الثالث ، وغير خفي أنّ مفاده حصر الضمان في القراءة ، والخبر الثاني كالصريح في نفي سجدتي السهو ، معلّلاً بأنّ الإمام ضامن ، فلا بدّ أن يتناول الضمان نفي سجدتي السهو ، والخبر الثالث يحمل حصره علىٰ الإضافي ، علىٰ معنىٰ أنّه إنّما يضمن قراءة المأموم لا غيرها من الركوع والسجود والأذكار ، أمّا إذا سها عن بعض ما يجب قضاؤه فلا يضمن ، وعلىٰ هذا فالوجه الأوّل غير تام .
وأمّا الوجه الثاني : فلا يكاد يظهر له معنىٰ يليق في مقام جواب السؤال عمّن نسي ما ذكر في الخبر الموجّه ، نعم لو وقع في خبر : إنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه . أمكن أن يقال في معناه الوجه الأوّل في الجملة ؛ وأمّا الثاني فمعناه خفي كمطابقته ؛ إذ ظاهر الكلام أنّ الإمام ينبغي إتمام صلاته ، لأنّه لا يأمن الحدث ، ولا يذهب عليك بعده عن المعنىٰ ، إلّا بتقدير أن يراد أنّ الإمام لا يلزمه فعل ما أخلّ به المأموم بعد الصلاة ، أو في الأثناء ، أو الصبر إلىٰ أن يأتي المأموم بما فاته علىٰ سبيل اللزوم ، بل إنّما
__________________
(١) راجع ج ٦ : ١٠٨ .