المؤمن وأنْ يبدأ » (١) والظاهر سقوط « المؤمن » هنا .
ثم إنّ قوله عليهالسلام « أحقّ الموتىٰ أنْ يدعىٰ له » يشمل ما بدا للإنسان وغيره . وقوله : « وأنْ يبدأ » إلىٰ آخره . لا يقتضي تعين البدأة بالصلاة ، لاحتمال إرادة البدأة قبل الدعاء للمؤمن ، واحتمال البدأة بعد التكبير الأوّل ، والأخبار في الدعاء مختلفة ، والخبر لا يأبىٰ الحمل علىٰ ما يوافق غيره .
ولا يخفىٰ ما في تركيب قوله : « وأحقّ » إلىٰ آخره . من الغموض علىٰ تقدير ما في الكافي ، أمّا علىٰ ما هنا فالغموض أزيد . وغير بعيد الاستئناف في قوله : « وأنْ يبدأ » والخبر محذوف من جنس المذكور ، واحتمال غير هذا في غاية البعد .
وأمّا الخبران الآخران فما ذكره الشيخ فيهما واضح ؛ لأنّه أعلم بالحال ، والأوّل يدلّ قول الشيخ فيه علىٰ أنّ بعض العامّة يقول بالخمس تكبيرات كما قدّمنا الإشارة إلىٰ ذلك (٢) .
قوله :
باب أنّه لا تسليم في الصلاة علىٰ الميت
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ليس في الصلاة علىٰ الميت تسليم » .
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٥ / ١ .
(٢) في ص ٤٠٣ .