علىٰ الجنائز حين تغرب (١) الشمس وحين تطلع » .
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أنْ يكون الوجه فيه التقية ، لأنّه مذهب العامّة .
السند :
في الأوّل : فيه محمّد بن سالم ، وهو مشترك (٢) . وأحمد بن النضر ثقة . وعمرو بن شمر مع جابر مضىٰ القول فيهما مفصّلاً (٣) .
والثاني : فيه ـ مع الإرسال ـ حميد بن زياد وابن سماعة ، فالأوّل واقفي ثقة في النجاشي (٤) ، والثاني كذلك (٥) .
والثالث : واضح الصحّة بعد ما قدّمناه (٦) .
[ والخامس : ] (٧) فيه القاسم بن محمّد وهو الجوهري ، وقد تكرّر القول فيه (٨) . أمّا أبان فلا يبعد كونه ابن عثمان ؛ لتصريح الشيخ فيما يأتي في باب ترتيب الجنائز في مثل هذا السند بابن عثمان ، إلّا أنّ غيره في حيّز الإمكان ، والفائدة في الترجيح مستغنىٰ عنها هنا .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ : تصفرّ .
(٢) هداية المحدثين : ٢٣٨ .
(٣) راجع ج ١ : ١٩٦ وج ٢ : ٣١ وج ٣ : ٣٨٤ .
(٤) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩ .
(٥) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤ .
(٦) راجع ج ١ : ١٥٢ وج ٣ : ١٩١ .
(٧) في النسخ : والرابع ، والصحيح ما أثبتناه ، ولم يبحث في سند الخبر الرابع .
(٨) راجع ج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ وج ٢ : ١٣٠ ، ٢٢٠ وج ٣ : ١١٥ ، ٢٧٠ .