حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال : « عجّل الميت إلى قبره ، إلاّ أنْ تخاف فوت (١) وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها ».
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يمنعك شيء من ( هذه الساعات ) (٢) عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : « لا ».
أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود (٣) ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ».
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (٤) ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب (٥) الشمس وحين تطلع ، إنّما هو استغفار ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تكره الصلاة
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ : تخاف أن يفوت.
(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : هذا.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ : ولا سجود.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ : حمّاد بن عيسى.
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ : تغيب.