الشدائد (١). وفي المتن كلام أنهيته فيما مضى من باب القنوت (٢) ، ولا يخفى على من راجع الخبر سابقاً ما في التغاير بين ما هنا وهناك الموجب لنوع تعجّب ، والله أعلم بالحقائق.
قوله :
باب العدد الذي يجب عليهم الجمعة.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ».
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم ، الإمام وقاضيه والمدعي حقاً والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ».
علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن العباس (٣) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ».
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ١ : ٨٢٣.
(٢) في ص ١٦٨٠.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦٠٩ : عن أبي العباس.