والثاني : فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام من كتاب الشيخ من غير توثيق ولا مدح (١) ، وغيره معلوم الحال.
والثالث : فيه سهل بن زياد ، والطريق إليه مذكور في المشيخة (٢) ، لكن لا يفيد. وأبو هاشم من أجلاّء الطائفة وثقاتهم.
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة.
والثاني : لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ قوله : « وإن ماجت » إلى آخره. يحتمل أنْ يراد بقعود النساء عدم صلاتهن قعوداً ، ( ويحتمل صلاتهن قعوداً ) (٣) ، ولعلّ الوجه الأوّل له قرب ؛ لأنّ الخبر تضمّن كما ترى الصلاة قياماً مع الإمكان وجلوساً مع عدمه ، وهو شامل للنساء والرجال.
وقوله : « ويقوم الإمام » يحتمل أنْ يراد به قيام الصلاة وإنْ كانت من جلوس ، ويحتمل أنْ يكون لبيان الصلاة مع إمكان القيام ، وحينئذٍ فذكر موج السفينة يحتمل أنْ يكون لبيان حال أوّل الصلاة مع حصول الموج ، وعلى كل حال فصلاة النساء بعيدة عن الظاهر بعد قوله : « وصلّى الرجال » بل ينبغي : وقام الرجال.
وقوله : « ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » محتمل لأنْ يراد به أنّ جلوسهن من غير صلاة بحيال الرجال لا يضرّ ، ويحتمل لأنْ يراد حال
__________________
(١) رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣.
(٢) الإستبصار ٤ : ٣١٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».