المتن :
في الأوّل : علىٰ تقدير العمل به أفاد مشاركة الجمعة للعيدين ؛ وإطلاق نفي الجمعة عن المسافر لا يخلو من تقييد عند جماعة من الأصحاب (١) ، بل قد نقل الإجماع علىٰ أنّ المسافر لو فعل الجمعة جاز وأجزأته عن الظهر (٢) ، لكن في الإجماع تأمّل ؛ لعدم معلومية الناقل ، ووجود أخبار معتبرة دالة علىٰ السقوط عنه (٣) .
والثاني : ظاهر الدلالة على جواز العيدين في السفر ، والشيخ كما ترىٰ حملها علىٰ الاستحباب ، فإنْ كان مراده أنّ اجتماع الشرائط من حضور الإمام عليهالسلام ـ كما هو مذهب الشيخ (٤) وغيره (٥) ـ وباقي الشروط غير الإقامة يقتضي استحباب العيدين ، فهو موقوف علىٰ دليل اشتراط الإقامة في وجوب العيدين ، والذي وقفت عليه ما نقل عن المنتهىٰ من دعوىٰ الإجماع ، حيث قال : إنّما يجب العيدان بشرائط الجمعة بلا خلاف بين أصحابنا إلّا الخطبة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّاها مع الشرائط (٦) وقال : « صلّوا كما رأيتموني اُصلّي » . وقال : الذكورة والعقل والحرّية والحضر شروط فيها ولا نعرف فيه خلافاً (٧) . ولا يخفىٰ عليك الحال .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦١٠ ، السرائر ١ : ٢٩٣ ، المعتبر ٢ : ٢٩٢ .
(٢) الذكرىٰ ٤ : ١١٧ ، انظر المدارك ٤ : ٥٣ .
(٣) الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ .
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٥ .
(٥) المختلف ٢ : ٢٧٥ .
(٦) في المصدر : شرائط الجمعة .
(٧) المنتهىٰ ١ : ٣٤٢ .