ونقل في المختلف عن الشيخ وجماعة القول بالعدول عن نيّة الفرض إلىٰ النفل للناسي ، وأنّ ابن إدريس منع من ذلك ، ثم استدل العلّامة برواية صباح بن صبيح ، ونقل عن ابن إدريس الاحتجاج بالنهي عن إبطال العمل ، وأجاب بأنّ النقل إلىٰ التطوّع ليس إبطالاً للعمل (١) .
ولا يخفىٰ ما في احتجاج ( العلّامة لضعف الرواية ، والعدول حكم شرعي .
وأمّا احتجاج ابن ادريس فله وجه ؛ لأنّ النقل ) (٢) إلىٰ النفل إبطال للفرض ، إلّا أن يقال عليه : إنّ المتبادر من الإبطال تركه بالكلية ، والحق أنّ النقل متوقف علىٰ الدليل ، والآية (٣) مؤيّدة ؛ وإن كان فيها نوع كلام من حيث احتمال إرادة الإبطال بالكفر ، لأنّه المبطل جميع الأعمال كما ذكره البعض (٤) .
وقد يقال : إنّ عموم الأعمال بالنسبة إلىٰ جميع الأشخاص لا إلىٰ كل شخص ليحتاج إلىٰ ما يبطل جميع أعماله وهو الكفر ، فليتأمّل .
والرابع : ظاهر في جواز القراءة بغيرهما مع العجلة ، لكن العجلة غير منضبطة ، فربما كان فيها من هذه الجهة دلالة علىٰ عدم اللزوم ، مضافاً إلىٰ ما سبق .
وأمّا الخامس : فلا يخفىٰ ما في متنه .
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٧٧ ، وهو في النهاية : ١٠٦ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، المهذب ١ : ١٠٣ ، الجامع للشرائع : ٨١ ، السرائر ١ : ٢٩٧ .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٣) سورة محمّد صلىاللهعليهوآله : ٣٣ .
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٤٦ .