الجنس والفصل .
وإذا تمهّد هذا فالحكم في الإمام إنّما يتمشىٰ علىٰ نحو المأموم فيما إذا قصد الإمامة وجوباً في صورة وجوب الصلاة جماعة كالجمعة علىٰ قولٍ (١) ، واستحباباً علىٰ قول آخر ، فإنّه يقال : إنّ الصلاة هيئة مركبة من المجموع كما تقدّم (٢) ، إلّا أنّه لا يخفىٰ لزوم بطلان الصلاة لو قارنت بعض القصود ثم تركت ، كما لو قصد الإمام الانفراد ثم قصد الجماعة في الأثناء ، ولا قائل به .
نعم في الظنّ نوع احتمال لبعض الأصحاب في صلاة الإمام جماعةً مع علمه بفسق نفسه ، ولا أعلم الآن أنّه على وجه الجزم أو مجرّد الاحتمال كما سبق نقله إجمالاً (٣) ، وعلىٰ كل حال فانفراد الإمام اختياراً لا أعلم المصرّح بمنعه ولا بجوازه ، فالخبر المبحوث عنه يحتمل الجملة الخبرية فيه أن تكون بمعنىٰ الأمر وجوباً فيفيد لزوم الإتمام بالقوم إلّا مع الضرورة ، والجلوس يحتمل نحوه .
وقد سمعت القول في أنّي لم أقف الآن علىٰ المصرّح به ، غير أنّ في الفقيه ما هذه صورته : فإن قدّم مسبوقاً بركعة فإنّ عبد الله بن سنان روىٰ عنه ، قال : « إذا أتمّ صلاته بهم فليومئ إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته » (٤) .
وهذه الرواية صحيحة ، والضمير في « عنه » للصادق عليهالسلام لتقدّم
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٨٢ .
(٢) في ص ١٨٥ .
(٣) في ص ١٧٦ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١ .