علىٰ تقدير البقاء يتحقق ائتمام القائم بالقاعد . ويمكن أنْ يقال أيضاً : إنّ الصلاة الاُولىٰ للمغرب كيفية خاصة مغايرة للثانية في الخبر الآخر فيجوز اختصاصها ، فليتأمّل .
وأمّا الثاني : فلا يخفىٰ أنّ ظاهره مفارقة الفرقة الاُولىٰ بعد التشهد ، حيث قال : « ثم يجلس بهم » فإنّ الظاهر من الجلوس التشهد ، لكن قيامه في ظاهر الخبر بعد قيامهم ، غير أنّ لحوق الثانية غير معلومٍ كونه في حال جلوسه أو بعد قيامه ، ولا يبعد كونه قبل قيامه ، من حيث قوله : « فكبّروا ودخلوا وقام الإمام » .
وتظهر فائدة ما ذكرناه عند ملاحظة ما قاله جدّي قدسسره في الروضة ردّاً علىٰ بعض العامّة في ترجيح صلاة ركعتين بالاُولىٰ علىٰ العكس (١) ، وإنْ كان الحقّ أنّ كلامه محلّ تأمّل يعرف وجهه من حواشي الروضة . وقد سبقه الشهيد في الذكرىٰ إلىٰ ما قاله (٢) ، والإلزام مشترك ، ولولا أنّ ذكره قليل الثمرة لنقلناه هنا ، فمن أراده فليراجعه هناك .
أمّا ما قاله الشيخ من أنّ العمل علىٰ الرواية الاُولىٰ أظهر فقد قيل : إنّ الوجه فيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام وهو الركعتان ، وقيل : إنّ علياً عليهالسلام صلّىٰ الصورة الاُولىٰ (٣) ؛ والتأسّي به مرجّح .
بقي شيء ، وهو أنّ الخبر الثاني لا يخلو من دلالة علىٰ وجوب التسليم ، حيث جعله مقابلاً لتكبير الافتتاح ، ووقوعه قبل إتمام المأموم لا يضر بالحال ، كما لو قدّم الإمام تكبيرة الافتتاح علىٰ المأموم ، ولعلّ القائل
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٦٥ .
(٢) الذكرىٰ ٤ : ٣٤٧ .
(٣) التذكرة ٤ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، الذكرى ٤ : ٣٤٨ ، الروضة البهية ١ : ٣٦٥ .