وهم ؛ للتصريح في الخبر بتسليم الإمام قبل إتمامهم ، ولعلّ المراد بكون التسليم لهم وقوعه بحضورهم.
نعم الخبر المبحوث عنه فيه نوع دلالة ، والخبر الآخر لا يعارضه ؛ لاختلاف المورد ، إلاّ أنّ الفارق لا أعلمه ، وقد ذكروا الفائدة في الائتمام بسقوط السهو مع حفظ الإمام.
وفي الشرائع جعل من أقسام المخالفة إمامة القاعد بالقائم (١). واعترض عليه شيخنا قدسسره بأنّه إنّما يتمّ إذا قلنا ببقاء القدوة ، والذي صرّح بذلك العلاّمة في المختلف محتجّاً بما قدّمناه ، وردّه بالضعف المشار إليه (٢).
وأنت خبير بأنّ الإيراد على المحقّق لا يتمّ على الإطلاق إلاّ بعد إثبات عدم الفرق بين الثنائية والثلاثية ، وظاهر المحقّق أنّ المخالفة في الثنائية ؛ لأنّه ذكر بعد ذلك الثلاثية (٣).
فإنْ قلت : الخبر المبحوث عنه تضمّن المغرب أيضاً وأنّه يسلّم عليهم ، فإذا دلّ الخبر الآخر على عدم انتظارهم بالتسليم في المغرب لا بُدّ منن حمل الخبر الأوّل على الجواز في الثنائية أيضاً ، إذ من المستبعد اختلاف الخبر الواحد.
قلت : لعلّ المحقّق يقول : إنّ المعارض في المغرب لا يقتضي شمول الحكم لغيره ، على أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ المقام مقام استحباب ، فجاز بقاء الإمام في المغرب ليسلّم بهم ، وجاز انصرافه بالتسليم قبل ، لكن
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٣٠.
(٢) انظر المدارك ٤ : ٤١٧.
(٣) انظر الشرائع ١ : ١٣٠.