المراد النوافل ، ولو رجعنا إلىٰ ما ذكر يمكن أنْ يقال : ( إنّ الإطلاق من كلّ من الجانبين ، والتقييد ممكن ، فيتعارضان ، ولا سبيل إلىٰ الترجيح ، إلّا بأنْ يقال : ) (١) إنّ إطلاق قضاء الفرائض مقيّد قطعاً ، وإطلاق خبر صلاتي العيد غير مقيّد ، والمقيّد لا يقاوم غير المقيّد ؛ وفيه نوع تأمّل يرجع حاصله إلىٰ أنّ المطلق ( إذا قُيّد لا يخرج عن الإطلاق فيما عدا محل القيد كالعام ، إلّا أنْ يقال : إنّه وإنْ رجع إلّا أنّه لا يساوي المطلق ) (٢) الباقي علىٰ حقيقته .
وقد يقال : إنّ خبر العيدين مقيّد بغير مسجد النبي صلىاللهعليهوآله كما ذكروه ، إلّا أنّ في البين توقفاً ؛ لعدم العلم بصحّة الخبر الوارد بذلك ، كما يعرف من مراجعته ، نعم هو مؤيد بالشهرة ، وفي ذلك بحث .
أمّا ما قد يقال : إنّ خبر العيدين محتمل لأنْ يراد بنفي الصلاة قبلهما وبعدهما علىٰ وجه التوظيف ، كما في الصلاة اليومية . فيمكن دفعه : بأنّ ظهور هذا محلّ تأمّل .
وإذا تمهّد هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ من أنّ فرض العيدين ثبت بالسنّة ، قد مضىٰ القول فيه (٣) . وقوله : إنّ العيدين تفرّدا بعدم الوجوب إلّا عند حضور الإمام علىٰ ما ذكره في الكتاب الكبير ؛ هو المشهور بين الأصحاب فيما قيل (٤) ، بل في المنتهىٰ ادّعىٰ اتفاق الأصحاب علىٰ اشتراط السلطان العادل أو من نصبه (٥) ، واحتجّ بما سيأتي من خبر زرارة (٦) ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : مضطرب عبارةً ومعنىٰ .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٣) في ص ٢٤٩ .
(٤) اُنظر مجمع الفائدة ٢ : ٣٩٧ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ٣١٧ .
(٦) في ص ٢٥٢ .