وهذا الجواب لا يخلو من نظر ؛ لأنّ ظاهر النفي التحريم ، بل لا يبعد أنْ يكون أبلغ من النهي كما لا يخفى ، والخبر المبحوث عنه كذلك.
أمّا قول أبي الصلاح الثاني فقد قال العلاّمة : إنّ عبارته رديئة ؛ لأنّها (١) توهم المنع من قضاء الفرائض ، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فإنْ قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل ، فهو حق في الكراهة ، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك ، وتصير المسألة خلافية ، لنا عموم الأمر بالقضاء ، وقوله عليهالسلام : « من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها » (٢) فإنْ احتجّ بما رواه زرارة في الحسن عن الباقر عليهالسلام : « وليس قبلها ولا بعدها صلاة » أجبنا : بأنّ المراد بذلك النوافل جمعاً بين الأدلة ، وما أظنّه يريد سوى ما قصدناه (٣) ، انتهى.
وفي نظري القاصر : أنّ الكلام محلّ تأمّل ؛ لأنّ ما دلّ على القضاء إذا كان مطلقاً لا مانع من تقييده ، كما قُيّد بأوقات الفرائض على ما سبق.
وما عساه يقال : إنّ الإطلاق من الجهتين ، فكما يجوز تقييد إطلاق ( القضاء بغير الوقت الذي قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، كذلك يقيّد إطلاق ) (٤) المنع من الصلاة قبل وبعد بغير قضاء الفرائض ، فترجيح الأوّل لا بُدّ له من مرجّح ليقال : إنّ الخبر يدلّ على قول أبي الصلاح.
يمكن الجواب عنه : بأنّ الكلام على ترجيح ما ذكره العلاّمة من أنّ
__________________
(١) في « رض » و « م » : لأنّه.
(٢) في المصدر : من فاتته صلاة فريضة فليقضها ( فليصلّها ) حين يذكرها ، ولم نعثر على كلا النّصّين في المصادر ، نعم في المعتبر ٢ : ٤٠٦ : من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها.
(٣) المختلف ٢ : ٢٨٠.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».