يقرّبه الإطلاق ، وفيه ما فيه . وأمّا محمّد بن يحيىٰ وغياث فقد تكرّر القول فيهما (١) .
المتن :
في الأوّل : لا يخلو من إجمال ، ولفظ « فيما » الظاهر أنّه زائد ؛ إذ (٢) ليس في التهذيب (٣) ، وعلىٰ كلّ حال المقصود من الخبر غير خفي .
والثاني : ربما دلّ علىٰ كراهية خروج الشابّة من قوله : « ليس ينبغي » .
والثالث : حمل الشيخ له متوجه .
قوله :
باب من أحقّ بالصلاة علىٰ المرأة
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة تموت ، مَن أحقّ الناس بالصلاة عليها ؟ قال عليهالسلام : « زوجها » قلت : الزوج أحقّ بها من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ويغسّلها » .
فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد (٤) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال :
__________________
(١) راجع ج ١ : ٣٧٥ وج ٣ : ٢٩٥ ، ٤٣٨ وج ٥ : ٢٧٨ وج ٦ : ٣٠٩ .
(٢) ليست في « رض » .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣ .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ : عن محسن بن أحمد .