اُخر ، وفيه : أنّه يرجع الىٰ الاجتهاد ، والتقليد فيه مشكل ، ولعلّ الشيخ نقله من غير النوادر ، وقد يشكل الحال بأنّ الإرسال يقتضي نوع قدح في ذكر الرواية في النوادر من غير إرسال . وبالجملة فالأمر لا يخلو من تأمّل ، لولا ما كرّرنا القول فيه من جهة الصدوق (١) ، فليتأمّل .
إذا عرفت هذا كلّه فاعلم أنّ ما سبق (٢) نقله عن البعض من الاكتفاء في الإمام بحسن الظاهر لعسر الاطّلاع علىٰ البواطن ، إن اُريد اعتبار العدالة ظاهراً فغير خفي أنّ مقابلته للقول بالعدالة غير واضح ، بل ينبغي أن يقال إنّ العدالة قيل باعتبار الاطّلاع علىٰ الباطن فيها ، وقيل بالظاهر .
وإن اُريد به الاكتفاء بظاهر حال المسلم من العدالة علىٰ معنىٰ أنّ من لم يعلم فسقه تصحّ الصلاة خلفه [ فالدليل ] (٣) عليه لم أقف علىٰ نقله ، غير أنّ المذكور في كلام بعض في باب الشهادات أنّه يكفي في الشاهد الإيمان مع عدم ظهور الفسق ، وعلّل بأنّ الظاهر من حال المسلم عدم الاخلال بالطاعات وعدم فعل المنهيات (٤) ، والقائلون بالملكة أجابوا عن ذلك بأنّها وجودية فالأصل عدمها ، مضافاً إلىٰ أنّ الناس فيهم من يجتنب ما ذكر ومن لا يجتنب ، بل الأكثر عدم الاجتناب ، فالظاهر لا وجه له .
والحقّ أنّ الملكة إن اعتبرت علىٰ وجه الشرطية فلا بدّ من العلم بها ، والأصل عدمها ، وإن لم تعتبر فالمستفاد من سابق بعض الأخبار ( عدم الصلاة خلف المجهول ، والجهالة محتملة لأن يراد بها عدم معلومية كونه
__________________
(١) راجع ص ١٤٠ .
(٢) في ص ١٣٦ ، وانظر المدارك ٤ : ٦٦ ، ٣٤٧ .
(٣) في النسخ : والدليل ، والأولىٰ ما أثبتناه .
(٤) الإشراف ( مصنّفات المفيد ٩ ) : ٢٥ ، الخلاف ٦ : ٢١٧ ، المسالك ٢ : ٣٦١ .