كبّر علىٰ سهل بن حنيف ستّاً فنفاه الإمام عليهالسلام ، ونفيه يدلّ علىٰ أنّ التكبير لا يكون أزيد من خمس ، إلّا علىٰ الوجه المذكور ، فيدلّ علىٰ أنّ الخبر الذي بصدد توجيهه الشيخ منتفٍ عنه الموافقة لغير المخالفين ، لا أنّه موافق لهم .
لكن لا يخفىٰ أنّ الشيخ في التهذيب زاد احتمالاً في الخبر الذي هو بصدد توجيهه ، وهو أنّه إذا كان أهل الميت يريدون أنْ يكبّروا عليه أربعاً فيتركون مع اختيارهم ، واستدلّ علىٰ هذا بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن محمّد بن إسماعيل ( بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر ، قال : سُئل جعفر عليهالسلام ) (١) عن التكبير علىٰ الجنائز ؟ فقال : « ذاك إلىٰ أهل المبيت ما شاؤوا كبّروا » [ فقيل : ] (٢) إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : « ذاك إليهم » ثم قال : « أما بلغكم أنّ رجلاً صلّىٰ عليه علي عليهالسلام فكبّر عليه خمساً حتىٰ صلّىٰ خمس صلوات » الحديث (٣) .
وفيه دلالة علىٰ أنّ التكبيرات تابعة للإرادة .
ومن عجيب ما وقع للشيخ في التهذيب أنّه قال ـ بعد الخبر المتضمّن للإحدىٰ عشرة تكبيرة والتسع والست والأربع ـ : ما تضمّنه من الزيادة علىٰ الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكون أخبر عن فعل النبي ، إلىٰ آخر ما ذكره هنا (٤) ، ثم ذكر احتمال إرادة أهل الميت الأربع ، واستدلّ بما قدّمناه من الرواية عنه .
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض » .
(٢) في النسخ : فقال ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٨ .
(٤) التهذيب ٣ : ٣١٦ .