محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي (١) ، عن علي بن جعفر ، عن موسىٰ بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام ، وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياماً يصلّون أم جلوساً ؟ قال : « يصلّون قياماً ، فإن لم يقدروا علىٰ القيام صلّوا جلوساً ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » .
فأما ما رواه سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليهالسلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جُعلت فداك نصلّي في جماعة ؟ فقال : « لا تصلّ في بطن وادٍ جماعة » .
فالوجه في هذا الخبر ضربٌ من الكراهية ، أو حال الضرورة التي لا يتمكن فيها من الصلاة جماعة .
السند :
في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه ابن عيسىٰ ، وأبوه مضىٰ القول فيه مكرّراً (٢) ؛ كعبد الله بن المغيرة (٣) . وعنبسة مشترك (٤) . وإبراهيم بن ميمون مجهول الحال .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٧ : عن العمركي النوفلي ، وفي « م » : عن العمركي ، عن النوفلي .
(٢) ج ١ : ٢٠٧ ، ٢٦٩ ، ٣٥٥ وج ٢ : ٦٢ ، ٢٥٥ وج ٤ : ١١١ .
(٣) ج ١ : ٦٠ وج ٤ : ١١١ ، ٤١٠ .
(٤) انظر هداية المحدّثين : ١٢٥ .