الجمعة واجب ، وإن زاد لا يجب عليه ذلك.
والثاني : يدل على وجوب الحضور على من كان على فرسخين. وقد تضمنت رواية زرارة في الفقيه والتهذيب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس فرسخين (١) ، فعدم التعرض من الشيخ لدفع التنافي غريب ، ولعلّ ما دلّ على الفرسخين محمول على الزيادة ، لكن نقل العلاّمة في المختلف الخلاف بين الأصحاب ، فقال : من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة ، فإن تمّ عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده والحضور ، وإلاّ فلا ، ومن كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور إن لم يتم عنده العدد ، وإلاّ وجب عليه أحد الأمرين ، إمّا الحضور أو إقامتها عنده ، هذا هو المشهور ، وذهب إليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلاّر ، وابن إدريس ، وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في المقنع : وضعها الله عن تسعة إلى أن قال ـ : ومن كان على رأس فرسخين ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن حمزة.
ثم إنّ العلاّمة استدل على الأوّل وهو مختاره بعموم الأمر المتناول لمن كان بينه وبينها قدر فرسخين ، ولزوم المشقّة مع إيجابها على من زاد ، وأصالة براءة الذمّة ، وبالخبرين المبحوث عنهما ، وزاد ما تركه أولى من ذكره ، ثم نقل احتجاج ابن بابويه برواية زرارة ، وبأنّ فيه مشقّة ، وأجاب بأنّ زرارة قد روى وجوبها على من كان على رأس فرسخين ، فيحتمل أن يكون الراوي عنه قد سها عن لفظة « أزيد » ومطلق المشقّة غير معتبر إجماعاً ؛ لعدم انفكاك التكليف عنها. انتهى (٢).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧.
(٢) المختلف ٢ : ٢٤١.