السكوني المتضمن لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تَدَعُوا أحداً من أمّتي بلا صلاة » (١) ووجّه الاستدلال بأنّه عام للمدفون وغيره. واستدلّ على عدم كون الدفن مانعاً بخبر هشام بن سالم الأوّل والخبر الثاني ، وعلى الحكم الثاني بالخبر المرسل وهو السادس ، ( وبخبر محمّد بن مسلم أو زرارة (٢) واصفاً له بالحسن (٣). ولا يخفى عليك الحال في هذا الاستدلال ) (٤).
وينقل عن المحقّق في المعتبر الجزم بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقاً ، وأنّه قال : ولا أمنع الجواز (٥) ، واستدلّ على عدم الوجوب بأنّ المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فني في قبره. وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة على القبر ، كصحيحة هشام.
وأنت خبير بما يتوجه على استدلاله الأوّل ، وأمّا الثاني فوجاهته ظاهرة.
والعجب من شيخنا قدسسره أنّه اختار عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقاً ، ثم قال : لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن (٦). ووجه التعجّب أنّ الخبر الصحيح عنده لا معارض له يصلح لذلك ، فالمنع مطلقاً والاختصاص بيوم الدفن غير واضح الدليل ، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
__________________
(١) تقدّم في ص ٣٦٧.
(٢) أي الخبر الثامن من المبحوث عنها.
(٣) المختلف ٢ : ٣١٤.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) حكاه عنه في المدارك ٤ : ١٨٨ ، وهو في المعتبر ٢ : ٣٥٨.
(٦) المدارك ٤ : ١٨٨.